فالاستغفار ( 1 ) .
( مسألة 18 ) الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمدا وان كان لا دليل على حرمته ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ مع عدم امكان بعض الأطراف يتعيّن الطرف الممكن ، وأمّا تعيّن صوم ثمانية عشر يوما في المقام فلا دليل عليه فتصل النوبة مع عدم اذن المولى وعدم امكان الصوم أو كونه حرجيّا إلى الاستغفار واللّه العالم .
[ مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمدا ]
( 2 ) مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوب التقديم ، وربما يقال : بعدم جواز التأخير وما يمكن أن يقال في تقريبه وجهان : الوجه الأول : انّه لو لم يقدّم تجب الفدية فيعلم انّ التقديم واجب . وفيه انّ وجوب الفدية أعمّ ، ولذا نرى انّها تجب فيمن يستمرّ مرضه إلى رمضان الثاني . الوجه الثاني : انّه قد عبّر في بعض النصوص بالتواني ، لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وفي بعضها الآخر بالتهاون ، لاحظ ما رواه أبو بصير « 2 » فيفهم انّ التأخير غير جائز والّا لم يصحّ مثل التعبير المذكور . وفيه : انّ التهاون والتواني عبارة أخرى عن التأخير فلا يفهم من التقريب المذكور وجوب البدار .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 403 .
( 2 ) قد تقدم في ص 410 .