ليوم واحد ( 1 ) .
( مسألة 17 ) لا تجب كفّارة العبد على سيّده من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الافطار ( 2 ) ففي الأولى ان كان له مال واذن له السيّد أعطى من ماله والّا استغفر بدلا عنها ( 3 ) وفي كفّارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والاذن من السيّد وان عجز فصوم ثمانية عشر يوما وان عجز
[ مسألة 16 يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ]
شرح
( 1 ) والوجه فيه : انّ مقتضى الاطلاق رفض جميع القيود والميزان صدق المأمور به ومن الظاهر انّه لا يتوقف صدقه في المقام على تعدّد الفقير ، وان شئت قلت : العدد في المقام معتبر في الكفارة ، وأمّا في إطعام ستّين مسكينا فالعدد معتبر في الفقير فلا يعقل صدقه على الواحد ولو بتكرّر الكفارة مأئة مرّة وهذا ظاهر واضح .
[ مسألة 17 لا تجب كفّارة العبد على سيّده ]
( 2 ) لعدم الدليل عليه ومقتضى البراءة عدمه ولا فرق من هذه الجهة بين كفّارة التأخير وكفّارة الافطار فما أفاده تامّ . ( 3 ) فانّ العبد محجور عن التصرف في ماله فلا يمكنه ان يتصدّق بلا اذن سيّده ، فان اذن له يتصدق والّا تصل النوبة إلى الاستغفار . لاحظ ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار فانّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم عليه أن يجامعها وفرّق بينهما الّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 1 .