( مسألة 5 ) يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك ( 1 ) .
( مسألة 6 ) إذا علم انّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلا من شهر رمضان ( 2 ) .
شرح
بعض رجاله فلاحظ فالمرجع القواعد العامّة وهي تقتضي الوجوب .
نعم ، ما أتى به في زمان خلافه على طبق مذهبه الباطل لا يجب قضائه للنصّ الخاصّ الدالّ عليه ، لاحظ ما رواه بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في حديث قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فانّه يؤجر عليه الّا الزكاة فانّه يعيدها لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء « 1 » .
[ مسألة 5 ) يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيّة ]
( 1 ) ما أفاده تامّ ، إذ المفروض انّ المكلّف لم يأت بما عليه من الصوم فيجب قضائه بمقتضى دليل وجوب قضاء ما فات من الصوم ، وبعبارة واضحة : الصوم واجب عبادي ويتوقف تحقّقه على القصد والنيّة القربيّة ، ومن ناحية أخرى فرض عدم النيّة فيجب القضاء .[ مسألة 6 إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ]
( 2 ) الّذي يختلج بالبال أن يقال : تارة يكون الشكّ في وجوبهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .