تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( مسألة 7 ) لا يجب الفور في قضاء ( 1 ) ولا التتابع ، نعم يستحبّ التتابع فيه وان كان أكثر من ستّة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستّة ( 2 ) .
شرح
عليه وجوب القضاء فلاحظ .

[ مسألة 7 لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع ]

( 1 ) فانّه قد قرّر في الأصول عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي ، وبعبارة أخرى : مقتضى الاطلاق عدم وجوب الفور كما أفاد في المتن مضافا إلى النصّ الخاصّ الدالّ على المدّعى . لاحظ حديث الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان على الرّجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء الحديث « 1 » . وحديث حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كنّ نساء النبي صلى اللّه عليه وآله إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، إلى أن قال : فإذا كان شعبان صمن وصام معهنّ - الحديث « 2 » . ( 2 ) يستفاد من مجموع النصوص الواردة في المقام : منها ما رواه محمّد يعني ابن الحسن الصفار ، انّه كتب إلى الأخير عليه السّلام ، رجل مات وعليه قضاء من الشهر عشرة ايّام ، إلى أن قال : فوقّع عليه السّلام : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة ايّام ولاء إن شاء اللّه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 26 ، من أبواب احكام شهر رمضان ، الحديث 1 .