مع التمكّن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى صحّته ( 1 ) .
شرح
ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 1 » .
ومنها ما رواه الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوّع ؟ فقال : لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 2 » .
ويدل بالنسبة إلى مطلق الفرض ما رواه الحلبي وأبو العبّاس جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : انّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض « 3 » .
لكن الظاهر من الحديث انّ المانع الصوم الواجب بعنوان الصوم لا بالعنوان الثانوي كالنذر فلا يتمّ ما أفاده بالنسبة إلى النذر وأمثاله فلا تغفل .
( 1 ) بدعوى الانصراف ، والظاهر أنّه لا وجه له وعلى فرض تسلّمه بدويّ يزول بالتأمّل .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .