تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
بل التشديد عليه لسبع ( 1 ) من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كلّه ( 2 ) . ( مسألة 3 ) يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لم أجد دليلا على خصوصيّة السبع واللّه العالم . ( 2 ) العنوان المأخوذ في النصوص عنوان الصبي ، وهل يمكن أن العنوان المذكور يشمل الأنثى ؟ قال الطريحي : « الصبي الصغير » ، إلى أن قال : « وفي الصحاح الغلام والجمع صبية والصبيان » إلى أن قال : « والصبيّة على فعيلة الجارية والجمع الصبايا » فالجزم بالحكم يحتاج إلى قيام اجماع تعبّدي على عدم الفرق ، اللهم الّا أن يقال : انّ العرف يفهم عدم الفرق فتأمل .

[ مسألة 3 يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها ]

( 3 ) تارة يفع الكلام بالنسبة إلى من يكون عليه القضاء من شهر رمضان وأخرى بالنسبة إلى مطلق الفرض ، أمّا بالنسبة إلى الأول فتدلّ على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر ، إلى أن قال : أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .