تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
. . . . . . . . . .
شرح
تصدّق بما يطيق « 1 » . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن الرجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ؟ قال : يتصدّق بعشرين صاعا ويقضي مكانه « 2 » . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ؟ قال : عليه خمسة عشر صاعا لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي صلى اللّه عليه وآله أفضل « 3 » . ومنها ما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمدا ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم « 4 » . ومقتضى هذه النصوص انّ افطار صوم شهر رمضان متعمدا بكلّ واحد من المفطرات المذكورة يوجب الكفارة ، والظاهر انّه لا اشكال في هذه الجهة كما انّ الارتكاز مضافا إلى التسالم دليلان على الحكم المذكور . ولم يقيّد الموضوع في بعض النصوص بالتعمد ، لاحظ ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .