[ فصل في الكفارة ]
فصل المفطرات المذكورة كما انّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ( 1 ) .
شرح
ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا - الحديث « 1 » .
والحديث ضعيف سندا ، واللّه العالم بحقائق الأمور .
( 1 ) قد دلّت جملة من النصوص على وجوب الكفّارة بالنسبة إلى من أفطر متعمّدا :
منها ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ؟ قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 ، من أبواب آداب الصائم ، الحديث 13 .