تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الثاني عشر : المضمضة عبثا ( 1 ) وكذا ادخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح ( 2 ) .

[ الثاني عشر : المضمضة عبثا ]

شرح
( 1 ) قد وردت جملة من النصوص في المقام : منها ما رواه حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ فقال : ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء « 1 » . ومنها ما رواه حمّاد عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ولكن لا يبالغ « 2 » . ومنها ما رواه يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تمّ صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض « 3 » . ومنها ما رواه سماعة في حديث قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه وان كان في وضوء فلا بأس به « 4 » . ومنها ما رواه عمّار الساباطي « 5 » والظاهر انّه لا يستفاد من شيء منها الكراهة فلا حظ . ( 2 ) لم أظفر على دليله .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) قد تقدم في ص 175 .