تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الخامس : السعوط ( 1 ) مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق والّا فلا يجوز على الأقوى ( 2 ) .
شرح
هو الميزان الكلّي .

[ الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ]

( 1 ) قد وردت جملة من النصوص في المقام : منها ما رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن ؟ قال : لا بأس الّا السعوط فانّه يكره « 1 » . والحديث ضعيف بعليّ بن رباط إذ الرجل لم يوثّق وفي بعض النسخ ابدل بعليّ بن أسباط ولا طريق للجزم به . ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انّه كره السعوط للصائم « 2 » . والحديث ضعيف إذ في بعض النسخ ابدل محمد بن يحيى بمحمّد بن علي ومحمد بن علي الخزاز لم يوثّق . ومنها ما رواه غياث أيضا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم « 3 » . والسند ضعيف ببرّاق فانّه لم يوثق فلا دليل على الحكم المذكور . ( 2 ) إذ مع العلم يدخل تحت عنوان الأكل العمدي الذي يكون مبطلا للصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .