السادس : شمّ الرياحين ( 1 ) خصوصا النرجس ( 2 ) والمراد بها كل نبت طيّب الريح ( 3 ) .
السابع : بلّ الثوب على الجسد ( 4 ) .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ( 5 ) بل الأحوط لها تركه ( 6 ) .
[ السادس : شمّ الرياحين ]
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه حسن بن راشد في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الصائم يشمّ الريحان ؟ قال : لا لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ « 1 » .
( 2 ) قد صرّح به في حديث محمد بن الفيض قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال :
لأنّه ريحان الأعاجم « 2 » .
ولكن الحديث ضعيف سندا .
( 3 ) كما نقل عن المجمع والقاموس .
[ السابع : بلّ الثوب على الجسد ]
( 4 ) لاحظ ما رواه حسن بن راشد « 3 » فان مقتضى الظاهر الحرمة ولكن ترفع اليد عنه لعدم امكان العمل به ويحمل النهي على الكراهة .[ الثامن : جلوس المرأة في الماء ]
( 5 ) لاحظ ما رواه حنّان بن سدير « 4 » والحديث ظاهر في الحرمة ولكن ترفع اليد عن الظهور بعدم امكان العمل به ويحمل النهي على الكراهة لكن الحديث ضعيف . ( 6 ) لا اشكال في حسن الاحتياط .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل : الباب 32 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 3 ) قد تقدم في ص 196 .
( 4 ) قد تقدم في ص 195 .