تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
السادس : شمّ الرياحين ( 1 ) خصوصا النرجس ( 2 ) والمراد بها كل نبت طيّب الريح ( 3 ) . السابع : بلّ الثوب على الجسد ( 4 ) . الثامن : جلوس المرأة في الماء ( 5 ) بل الأحوط لها تركه ( 6 ) .

[ السادس : شمّ الرياحين ]

شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه حسن بن راشد في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الصائم يشمّ الريحان ؟ قال : لا لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ « 1 » . ( 2 ) قد صرّح به في حديث محمد بن الفيض قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : لأنّه ريحان الأعاجم « 2 » . ولكن الحديث ضعيف سندا . ( 3 ) كما نقل عن المجمع والقاموس .

[ السابع : بلّ الثوب على الجسد ]

( 4 ) لاحظ ما رواه حسن بن راشد « 3 » فان مقتضى الظاهر الحرمة ولكن ترفع اليد عنه لعدم امكان العمل به ويحمل النهي على الكراهة .

[ الثامن : جلوس المرأة في الماء ]

( 5 ) لاحظ ما رواه حنّان بن سدير « 4 » والحديث ظاهر في الحرمة ولكن ترفع اليد عن الظهور بعدم امكان العمل به ويحمل النهي على الكراهة لكن الحديث ضعيف . ( 6 ) لا اشكال في حسن الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 32 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 3 ) قد تقدم في ص 196 . ( 4 ) قد تقدم في ص 195 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 209 | السيد تقي الطباطبائي القمي