التاسع : الحقنة بالجامد ( 1 ) .
العاشر : قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم ( 2 ) .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب ( 3 ) .
[ التاسع : الحقنة بالجامد ]
شرح
( 1 ) الظاهر انّه لا دليل على الكراهة فان النهي عن الاحتقان الوارد في حديث البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن « 1 » .
إمّا ظاهر في المائع وإمّا مجمل من حيث شموله للجامد فلا يكون دليلا على الجامد فلا مقتضي للمنع .
مضافا إلى ما يدلّ على الجواز ، لاحظ ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس « 2 » .
ولاحظ ما روي عن أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في اللّطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس بالجامد « 3 » .
[ العاشر : قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم . ]
( 2 ) لاحظ ما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب « 4 » .[ الحادي عشر : السواك بالعود الرطب ]
( 3 ) قد مرّ الكلام حوله فراجع ما ذكرناه سابقا .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 26 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .