الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ( 1 ) وإذا علم بادّائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم ( 2 ) بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة ( 3 ) .
شرح
ضعفا « 1 » وحيث انّه لا يمكن الالتزام بظاهره يحمل على الكراهة .
[ الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ]
( 1 ) لاحظ ما رواه حسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفا « 2 » . فانّه يستفاد من الحديث انّ الجواز يختص بصورة الأمن عن حدوث الضعف ، وحيث انّه لا يمكن الالتزام بالحرمة في صورة عروض الضعف نقول بالكراهة . وبهذه الرواية ترفع اليد عن اطلاق عدم البأس الوارد في بعض النصوص ، لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان « 3 » . ( 2 ) هذا مبنيّ على كون الاغماء مبطلا للصوم . ( 3 ) فانّه يستفاد من حديث الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : اني أتخوّف عليه أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ما ذا يتخوف عليه ؟ قال : الغشيان أو تثور به مرّة ، قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم ان شاء « 4 » ، ماهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 26 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .