تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
في العين ( 1 ) . الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف ( 2 ) .
شرح
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به « 1 » . ومنها ما رواه حسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : انّ عليا عليهم السّلام كان لا يرى باسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه « 2 » . ومقتضى الجمع التفصيل بين وجدان الطعم في الحلق وعدمه بالحكم بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني ، فإذا فرض تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام على الجواز يحمل النهي على الكراهة فلاحظ .

[ الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف ]

( 1 ) يدل على الحرمة ما رواه سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عمّن يصيبه الرّمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرّها إذا افطر ولا يذرّها وهو صائم « 3 » فمقتضى القاعدة القول بالحرمة ، الّا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف على خلافه لكن سند الحديث ضعيف بالبرقي . ( 2 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .