في العين ( 1 ) .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف ( 2 ) .
شرح
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به « 1 » .
ومنها ما رواه حسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : انّ عليا عليهم السّلام كان لا يرى باسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه « 2 » .
ومقتضى الجمع التفصيل بين وجدان الطعم في الحلق وعدمه بالحكم بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني ، فإذا فرض تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام على الجواز يحمل النهي على الكراهة فلاحظ .
[ الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف ]
( 1 ) يدل على الحرمة ما رواه سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عمّن يصيبه الرّمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرّها إذا افطر ولا يذرّها وهو صائم « 3 » فمقتضى القاعدة القول بالحرمة ، الّا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف على خلافه لكن سند الحديث ضعيف بالبرقي . ( 2 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخشهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .