تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
أو الحصى ( 1 ) ولا بمضغ الطعام للصبي ( 2 ) ولا بزقّ الطائر ( 3 )
شرح
أيضا ، نحمل اللّفظ على إرادة أحدهما إذ بحسب الزمان ، إمّا يكون النقل مقارنا لزمان الانصراف ، وإمّا يكون متقدّما ، وإمّا يكون متأخّرا . أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني أو الثالث فببركة الاستصحاب الجاري في أمثال المقام أي الأصل اللّفظي العقلائي نحكم بثبوت الانصراف في ذلك الزمان أيضا وتكون النتيجة ما ذكرنا فلاحظ . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فانّه لا وجه لفساد الصوم به مع حصر المفطر في أمور مخصوصة . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به والطير ان كان لها « 1 » مضافا إلى أنّ عدم البأس مقتضى القاعدة الاوّليّة . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام من حيث القاعدة مضافا إلى النص الخاص ، لاحظ ما رواه حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في أذنه ؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزقّ الفرخ « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 38 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 37 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 192 | السيد تقي الطباطبائي القمي