تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
واقتل الحيّة « 1 » ، جواز القطع لدفع محذور عن النفس أو المال . ومن الظاهر انّ ابطال الصوم محذور مهمّ فيجوز ابطال الصلاة لأجله ، فإذا جاز وجب ، وهل يمكن الالتزام بسعة الوقت ولو بادراك ركعة أم لا ؟ الحق هو التفصيل بين صلاة الغداة وغيرها ، فانّ الدليل المعتبر الدالّ على التوسعة يختص بها ، لاحظ ما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فان صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ وقد جازت صلاته « 2 » . وأمّا في ضيق الوقت فتارة يكون الداخل في الحلق حراما في حدّ نفسه كالبقّ والذّباب على ما هو المقرر عندهم وأخرى يكون حلالا كالباقي من الطعام بين الأسنان فإن كان من القسم الأول فربما يقال : يجب قطع الصلاة إذ يدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة والاتيان بالصوم مع الاجتناب عن أكل ما يكون حراما أكله وحيث انّ الثاني اهمّ ولا أقلّ من احتمال كونه كذلك يؤخذ به وترفع اليد عن الصلاة . وهذا التقريب غريب إذ كيف يمكن رفع اليد عن الصلاة مع انّها عمود الدين وعماده ؟ وبتقريب آخر : انّه استفيد من النصّ ان الصلاة لا تترك بحال فنسأل ان الصلاة في مورد الفرض هل تترك أم لا ؟ أمّا على الأول
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 ، من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 30 ، من أبواب المواقيت الحديث 1 .