تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذّباب ونحوه وجب قطع الصلاة باخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة وان كان ممّا يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بادراك ركعة منه يجب القطع والاخراج وفي الضيق يجب البلع وابطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها وان وصل إلى الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب اخراجه بقطع الصلاة وابطالها على اشكال وان كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على تقديرين لعدم عدّ اخراج مثله قيئا في العرف ( 1 ) .

[ مسألة 76 إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب ]

شرح
( 1 ) تتصوّر المسألة بصور :

الصورة الأولى : ما يمكن اخراجه قبل وصوله إلى حدّ الأكل بلا ابطال للصلاة

فلا اشكال في وجوب الاخراج بلا ابطال الصلاة والصوم

الصورة الثانية : ما لا يمكن إخراجه إلّا مع قطع الصلاة

مع امكان التحفظ إلى الفراغ من الصلاة وحكم الصورة المذكورة واضح فإنه يجب التحفظ كي يمتثل كلا الأمرين .

الصورة الثالثة : ما لا يمكن التحفّظ فيدور الأمر بين ابطال الصلاة والصوم

وفي هذه الصورة تارة يتصور الأمر مع سعة الوقت للصلاة وأخرى مع ضيقه أمّا في سعة الوقت فالظاهر جواز قطع الصلاة بل وجوبه ، فانّ المستفاد من حديث حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة واتّبع غلامك أو غريمك