تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

[ فصل في أحكام المفطرات ]

فصل المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلا انّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار أمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ( 1 ) من غير فرق بين اقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع فصل في أحكام المفطرات

يظهر من كلامه فروع أربعة :

الفرع الأول : حكم البقاء على الجنابة

شرح
( 1 ) وقد مرّ الكلام حوله مفصّلا .

الفرع الثاني : انّ الافطار العمدي يوجب بطلان الصوم

وأيضا مرّ الكلام بالنسبة إلى كلّ واحد من المفطرات .

الفرع الثالث : انّ الافطار القهري غير الاختياري لا يوجب بطلان الصوم

ويمكن الاستدلال عليه بوجوه : الوجه الأول : ما رواه محمد ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 174 | السيد تقي الطباطبائي القمي