تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ( 1 ) ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة ( 2 ) مع العزم على ترك الغسل ( 3 ) ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ( 4 ) ، وأمّا لو وسع
شرح
عدم مفطرية شيء الّا الأمور المذكورة في الحديث بالإضافة إلى ورود الدليل بالنسبة إلى عدم مفطرية الاحتلام بالنهار لاحظ ما رواه القدّاح « 1 » ومثله غير في نفس الباب المشار اليه . ( 1 ) للإطلاق المستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير « 2 » مضافا إلى التصريح بكلّ واحد من الأمرين لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » . ( 2 ) فانّه مقتضى الاطلاق ، مضافا إلى النصّ المتعرّض للنوم ، لاحظ ما رواه الحلبي ، وقد تقدم آنفا ويدل على الحكم بالنسبة إلى اليقظة بالأولوية . ( 3 ) بل يصدق عنوان التعمّد حتى من المتردّد في الغسل وعدمه فانّ المكلف لو نام واحتمل انّه يبقى نائما إلى الفجر وبقي نائما إلى أن طلع الفجر يصدق أنه تعمّد ترك الغسل . ( 4 ) إذ الأمر غير الاختياري إذ انتهى إلى الاختيار يكون اختياريّا
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 89 . ( 2 ) قد تقدم في ص 122 . ( 3 ) قد تقدم في ص 122 .