غير تعمد فلا يوجب البطلان ( 1 ) الّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ( 2 ) .
وان كان الأحوط الحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك ( 3 ) وأمّا الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معيّنا أو غيره بالاحتلام في النهار ( 4 ) .
شرح
الكرامة لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردّد سوى المحقق في المعتبر ونحوه وقد عرفت ضعفه وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط لما عرفت من الشبهة » والأمر كما أفاده .
( 1 ) إذ قيّد البطلان في الدليل بصورة العمد .
( 2 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » فان مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين العمد وغيره وقد كتب المقرّر لبحث سيدنا الأستاذ في شرح عبارة الماتن « أي الموسّع » ولا أدري ما الوجه في التقييد المذكور ، اللهم الّا أن يستفاد من قوله عليه السّلام « وصم غدا » فيفهم انّ البطلان يختصّ بالموسع مضافا إلى أن الماتن يتعرّض لغير الموسّع .
( 3 ) بدعوى انّ المستفاد من الدليل الوارد في قضاء شهر رمضان مطلق الصوم الواجب غير المعيّن ولا وجه للدعوى المذكورة .
( 4 ) لعدم المقتضي للبطلان بل الدليل قائم على عدمه فانّ الحصر المستفاد من حديث ابن مسلم « 2 » المفطر في الأمور الخاصّة يقتضي
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 126 .
( 2 ) قد تقدم في ص 67 .