تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( مسألة 13 ) : ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الامام عليه السّلام اليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : قد مرّ انه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وان قبل المستحق ورضي به ( 2 ) .
شرح
غير بلده إلى بلده ، ولكن قد تقدم حكم النقل بخصوصياته فلاحظ .

[ مسألة 13 : ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ]

( 1 ) قد تقدم منّا ان التصرف في الخمس غير جائز وعليه فلا يجوز نقله اليه الا باذنه ومع عدم امكان الوصول اليه تصل النوبة إلى العدول ثم إلى الفساق كبقية الأمور الحسبية وعلى كلّ حال لا يجوز تأخير الدفع إذ يجب أداء مال الغير اليه فورا ، نعم بالنسبة إلى سهم الامام عليه السّلام لو كان التأخير فيه مصلحة بنظر المجتهد يجوز حيث إنه وليّ الأمر في زمن الغيبة . وأمّا بالنسبة إلى سهم السادة فلا أرى وجها للجواز ، ولا أرى وجها لجواز الاذن من المجتهد في التأخير فلاحظ .

[ مسألة 14 : قد مرّ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ]

( 2 ) وقد مر انه لا دليل على جواز أداء الخمس من مال آخر إذا كان عروضا ولكن ما أفاده من عدم براءة الذمة بتأدية الأقل واحتساب الأكثر تام ولو مع قبول المستحق لأن المستحق لا يكون مالكا كي يكون