تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( مسألة 10 ) : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 3 ) .

[ مسألة 10 : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ]

شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه بعد ما تقدم منّا من توقف جواز التصرف بالنقل على اذن الحاكم لا تصل النوبة إلى الفرع المذكور ، إذ مع عدم اذن الحاكم لا يجوز له النقل فكيف يحسب الأجرة على الخمس ، وأمّا مع اذن الحاكم فلا مقتضي لكون الأجرة على الناقل بل المسؤول هو الحاكم الّا في صورة كون اذن الحاكم مقيدا بكون مؤنة النقل عليه فيكون الضمان على الناقل .

[ مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ]

( 2 ) قد تقدم انه لا يجوز النقل ولا غيره من التصرفات الّا بإذن الحاكم الشرعي ، لكن ما أفاده تام ، فان الصور التي ذكرها في المتن لو قلنا بجوازها وصحتها لا يكون شيء منها مصداقا للنقل ، فعلى فرض ترتّب حكم على النقل لا يترتّب على هذه الصور .

[ مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ]

( 3 ) المقصود ان الميزان في النقل ، نقل الخمس من مكانه إلى مكان آخر ولا يكون بلد المالك ميزانا كي يقال لا مانع من نقل الخمس من