( مسألة 10 ) : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 3 ) .
[ مسألة 10 : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ]
شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه بعد ما تقدم منّا من توقف جواز التصرف بالنقل على اذن الحاكم لا تصل النوبة إلى الفرع المذكور ، إذ مع عدم اذن الحاكم لا يجوز له النقل فكيف يحسب الأجرة على الخمس ، وأمّا مع اذن الحاكم فلا مقتضي لكون الأجرة على الناقل بل المسؤول هو الحاكم الّا في صورة كون اذن الحاكم مقيدا بكون مؤنة النقل عليه فيكون الضمان على الناقل .