الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 285
( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمّته من الخمس الّا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل اشكال ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمّة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ، وكذا في حصّة الامام عليه السّلام إذا اذن المجتهد ( 2 ) . ( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الامام عليه السّلام وان كانت العين التي فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصّة الامام عليه السّلام ( 3 ) . قبوله مؤثرا فلا يتحقق الامتثال الّا بتأدية تمام الخمس عينا أو نقدا . [ مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس الّا بقبض المستحق أو الحاكم ] ( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ لا دليل على البراءة وتحقق الامتثال الّا بما ذكر ولا دليل على صحة العزل بل مقتضى الأصل بطلانه فلاحظ . [ مسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ] ( 2 ) لا دليل عليه ومقتضى الأصل عدم الجواز والصحة ولا وجه لقياس المقام على باب الزكاة . [ مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد ] ( 3 ) أمّا بالنسبة إلى السيد المستحق فالأمر كما أفاده ، إذ لا مقتضي لاشتراط رضاه ، لكن لو لم يرض ولم يقبض لا يتحقّق الامتثال . وبعبارة واضحة : تارة يقال إنه يشترط في التبديل رضا السيد وأخرى يقال يتوقف الأداء على قبضه ، أمّا القول الأول فلا دليل عليه وأمّا القول الثاني فعلى مقتضى القاعدة .