( مسألة 18 ) : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك الّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلك ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه فإنهم عليهم السّلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو
شرح
وأمّا بالنسبة إلى الحاكم الشرعي فلا بد من موافقته ، إذ المفروض انه وليّ الأمر والاختيار بيده ، فإذا لم ير الصلاح في التبديل ، له الامتناع عن القبول ، نعم ليس له أن لا يقبل ما جاز شرعا الا لعلّة ، هذا بالنسبة إلى كون ما دفعه نقدا ، وأمّا إذا كان عروضا فقد تقدم قريبا انه لا دليل على جوازه .