تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه وان محمّدا رسول اللّه فان لنا خمسه ، ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا « 1 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس « 2 » . ومنها : ما رواه علي بن مهزيار « 3 » . ومنها : ما رواه ضريس الكناسي « 4 » . ومنها : ما رواه أبو خديجة « 5 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 6 » . ومنها : ما رواه حكيم مؤذّن بني عيسى « 7 » . ومنها : ما رواه معاذ بن كثير بيّاع الأكسية « 8 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 10 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 11 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 169 . ( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 172 . ( 5 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 170 . ( 6 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 170 . ( 7 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 167 . ( 8 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 175 .