تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة « 1 » . ان قلت : يستفاد من حديث ابن سنان « 2 » ، انه لا خمس الّا في الغنائم فما التوفيق ؟ قلت : إذا قلنا بأنّ المراد من الغنائم في الحديث مطلق الفائدة والرواية شاملة للمقام وبقية موارد الخمس كالكنز مثلا ، فلا اشكال - كما هو ظاهر - إذ لا موضوع للتنافي ، وإن قلنا بأنّ المراد خصوص غنائم دار الحرب فنلتزم بالتقييد بالنصوص الدالة على الوجوب في غيرها وبالضرورة والقطع وباب التخصيص والتقييد مفتوحة بكلا مصراعيها .

الفرع الثاني : انه لو احرز العنوان الذي يكون موضوعا للحكم فيترتّب عليه وجوب الخمس بلا كلام ولا إشكال

ويلحق به ما نصّ عليه في كلام المعصوم عليه السّلام وأمّا لو فرضنا لا هذا ولا ذاك أي شكّ في كونه معدنا ولم يكن منصوصا عليه في كلام الامام روحي فداه فلا يجب فيه الخمس . والأمر كما أفاده ، فان مقتضى الأصل الموضوعي ، وكذا الأصل الحكمي عدمه ، أمّا الأصل الموضوعي فهو الاستصحاب ، فانّا لا نرى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 7 . ( 2 ) لاحظ ص 9 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 23 | السيد تقي الطباطبائي القمي