تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
لا حرج حكمنا بعدم وجوب الإطاعة يكون عدم الوجوب خلاف الامتنان بالنسبة إلى الزوج وامتنانيا بالنسبة إلى الزوجة فهل يمكن أن يقال بعدم جريان القاعدة ؟ كلّا ثم كلّا . فالنتيجة عدم جريان القلم على الصبي على نحو الاطلاق فلا خمس في ماله وعلى هذا الأساس لقائل أن يقول : ان غير البالغ لو وقع مدخولا فيه أو أدخل هو لا تتحقّق الجنابة بالنسبة اليه لعدم جريان القلم عليه . بقي شيء وهو : ان ما ذكرنا من عدم وجوب الخمس في مال غير البالغ لا يجري فيما اختلط ماله بالحرام فإنه يجب التخميس بلا اشكال إذ المفروض انّ مال الغير مخلوط بماله ولا يصير المال حلالا إلّا بهذه الوسيلة . ولتوضيح المدّعى نقول : لو تنجّس ثوب الصبي لا يطهر إلّا بالغسل بالماء على النحو الشرعي . وصفوة القول انه لا مقتضي لصيرورة مال الغير له فلا بد من اعمال المقرر الشرعي فلاحظ . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الصبي . وأمّا المجنون فالمقتضي لثبوت الخمس في أرباحه تام ، إذ لا تلازم بين التكاليف والوضعيات فالدليل القائم على عدم كونه مكلفا بالتكاليف لا يدل على نفي الأحكام الوضعية بالنسبة اليه فالمرجع
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 245 | السيد تقي الطباطبائي القمي