پرش به محتوای اصلی

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
. . . . . . . . . .
شرح
اطلاقات وجوب الخمس في الأرباح ولا دليل على اخراج المجنون عن تحت تلك الاطلاقات والحديث : الدال على رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ضعيف سندا ، لاحظ ما رواه ابن ظبيان « 1 » وأما المملوك فأيضا المقتضي لثبوت الخمس في أرباحه موجود والمانع مفقود ، فالنتيجة انه لا بدّ من التفصيل بالنحو الذي ذكرنا فلاحظ .
پاورقی
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 28 .