الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 216
( مسألة 71 ) : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس أولا وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات ( 1 ) . لمصرف الربح في المئونة ، وأمّا إذا لم يحج نسيانا أو عصيانا يجب الخمس في ذلك الربح كما سبق . [ مسألة 71 : أداء الدين من المئونة ] ( 1 ) لا اشكال في أنّ أداء الدين من شؤون الانسان ولا فرق فيه بين الدين السابق أي دين السنة السابقة ودين سنة الربح ، كما أنه لا فرق بين التمكّن من الأداء وعدمه وفي فرض التمكّن ادّاه أم لم يؤد ، فان مقتضى القاعدة سقوط الخمس عن المقدار الذي ادّى به دينه ، إذ لا اشكال في صدق انه صرفه في مؤنته وشأنه . نعم إذا فرض بقاء ما يقابل الدين من الفرش والآنية والكتاب والدار وغيرها ولم يصرف في المئونة يتعلق به الخمس . وصفوة القول : انّ الدين على أي نحو فرض يكون أدائه من المئونة الفعلية فادائه يحسب منها بلا فرق بين أقسامه وأنحائه . نعم إذا لم يؤدّ حتى انقضى العام يجب الخمس بدون الاستثناء ، إذ كما مرّ ان الحكم التكليفي لا يقتضي تحقّق عنوان صرف الربح في المئونة أي ايجاب الشارع الأقدس أداء الدين لا يقتضي تحقق الصرف . وبعبارة أوضح : انّ الامتثال الخارجي مصداق للصرف في المئونة