اخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها ( 1 ) .
( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة ( 2 ) .
شرح
الخمر مرّة في مدّة عمره » فإذا فرضنا ان عالما دخل في عنوان الشارب لا يعقل أن يشمله دليل وجوب الاكرام إذ يلزم الخلف المحال والمقام كذلك ، فان الربح إذا صار مؤنة ولو مرة واحدة في سنة واحدة لا يتعلق به الخمس فلاحظ .
( 1 ) احتاط وجوبا في اخراج الخمس في الفرض المذكور وقد انقدح بما ذكرنا انه لا مجال لا يجاب الاحتياط ، إذ قد ذكرنا ان مقتضى اطلاق دليل الاستثناء عدم الوجوب حتى بعد الاستغناء .