تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
اخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها ( 1 ) . ( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة ( 2 ) .
شرح
الخمر مرّة في مدّة عمره » فإذا فرضنا ان عالما دخل في عنوان الشارب لا يعقل أن يشمله دليل وجوب الاكرام إذ يلزم الخلف المحال والمقام كذلك ، فان الربح إذا صار مؤنة ولو مرة واحدة في سنة واحدة لا يتعلق به الخمس فلاحظ . ( 1 ) احتاط وجوبا في اخراج الخمس في الفرض المذكور وقد انقدح بما ذكرنا انه لا مجال لا يجاب الاحتياط ، إذ قد ذكرنا ان مقتضى اطلاق دليل الاستثناء عدم الوجوب حتى بعد الاستغناء .

[ مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ]

( 2 ) يظهر من عبارة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في المقام انّ الميزان في عدم التعلق فعليّة المئونة ولا تكفي التقديرية فلا يوضع من الربح مقدار مؤنة السنة . أقول : الحق عدم الوضع حتى على القول باعتبار التقدير لأنّ المراد بالتقدير في المقام انه لو صرفه كان هذا المقدار ، وهذا التقدير على فرض اعتباره ، يكون معتبرا في الحيّ . وأمّا الميّت فلا موضوع للمكلف كي يلاحظ بالنسبة اليه فعليّة المئونة أو تقديرها ، وكيف كان الأمر كما أفاده بلا اشكال ولا كلام .