الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ( 1 ) .
وامّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ( 2 ) نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط
[ مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة ]
شرح
( 1 ) بدعوى ان الزائد ربح وفائدة ومن ناحية أخرى انه لم يصرف في مؤنة السنة فالمقتضي للوجوب موجود والمانع مفقود .
ولقائل أن يقول : انه كيف يحكم بعض الأصحاب - ومنهم سيدنا الأستاذ قدّس سرّه - بانّه لا خمس في الجهيزية التي يهيّأها الأب لبنته والحال ان العين موجودة .
ان قلت : اشتراء الجهاز للبنت نحو صرف .
قلت : إذا كان الأمر كذلك فاشتراء الحنطة والشعير والفحم ونحوها كذلك ، فان من شؤون كل انسان أن يكون في داره هذ الأمور فلو لم يكن هذه الأشياء في البيت وورد ضيف ولم يكن الزمان قابلا لتهيّة ما يحتاج اليه يكون سببا لمهانة صاحب الدار ويخجل وربما يتأثر تأثرا شديدا غير قابل للتحمّل .
( 2 ) قد تقدم بيان المدعى وقلنا بانّ دليل الخمس يقتضي وجوبه في كل ربح والخارج عن تحت هذه الكبرى ما يكون مصروفا في المئونة فإذا تحقّق العنوان الموجب للخروج لا مقتضي لدخوله تحت العام مثلا لو قال المولى « أكرم كل عالم في كل يوم الجمعة الّا العالم الذي شرب