. . . . . . . . . .
شرح
واختار سيدنا الأستاذ ان مبدء السنة ظهور الربح مطلقا وبلا فرق بين الكاسب وغيره وقال في تقريب مرامه :
ان الوارد في النصوص ليس عنوان عام الربح أو سنة الربح كي يقال صدق العنوان المذكور يختلف فبالنسبة إلى الكاسب يحسب عام ربحه من أول شروعه بالكسب ، وامّا بالنسبة إلى غيره فيكون مبدأ عامه حين ظهور الربح بل الوارد في نصوص الباب عنوان المئونة ومن الظاهر أن المراد بالمئونة ، مؤنة سنة الربح لا ما قبلها وعلى فرض الشك لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن ، فان المخصّص المنفصل إذا فرض كونه مجملا لا يسري اجماله إلى العام بل ظهور العام محكم الا فيما علم خروجه وحيث إن مقتضى دليل وجوب الخمس وجوبه في كل ربح الّا في هذا المقدار يكون اطلاق دليل الوجوب محكما .
أقول : الذي يختلج بالبال أن يقال : ان المتعارف الخارجي بالنسبة إلى الكاسب احتساب أول حوله زمان الشروع في الكسب فلو لم يقم دليل على خلافه يحمل الدليل على المتعارف الخارجي .
وبعبارة أخرى : مع عدم الردع يفهم ان الشارع أمضى المتعارف مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : انّ كون مبدء السنة في الكاسب زمان الشروع فيه يستفاد من حديثي الهمداني « 1 » وابن مهزيار « 2 » فإنه
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 167 .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث : في ص 179 .