. . . . . . . . . .
شرح
جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا ؟ فقال : وما لنا من الأرض وما اخرج اللّه منها الّا الخمس ؟ يا أبا سيّار الأرض كلها لنا فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا احمل إليك المال كله ؟ فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحلّلناك منه فضمّ إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة « 1 » .
والمستفاد من الحديث : ان الشيعة حلال لهم التصرف في الأرض ولا يرتبط الحديث : بالمقام .
اللهم الّا أن يقال : ان الأرض بما لها من المفهوم تشمل الأخماس التي تتعلق بها فالحديث : دالّ على المدعى في الجملة لا بالجملة .
ومنها : ما رواه الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام فجلست عنده فإذا نجية قد أستأذن عليه فاذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال : جعلت فداك انّي أريد ان أسألك عن مسألة واللّه ما أريد بها الّا فكاك رقبتي من النار فكأنه رقّ له فاستوى جالسا فقال :
يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء الّا أخبرتك به ، قال : جعلت فداك
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 12 .