تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر وان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له « 1 » ، فهو ضعيف سندا فلا يعتدّ به . الوجه السادس : وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي ، فإنه وليّ الامر في زمان الغيبة . وفيه ان ولاية الحاكم محصورة في دائرة الأمور الحسبية التي لم يعيّن فيها الوظيفة ، وامّا الأمور التي قد علمت الوظيفة فيها من قبل الشارع فلا مجال للرجوع فيها إلى الحاكم ، وقد تقدم منا ان مقتضى النصّ اي حديث ابن مهزيار ان مجهول المالك ملك للآخذ فلاحظ . الوجه السابع : وجوب حفظه والايصاء به عند الوفاة ، والدليل عليه حديثان : أحدهما : ما رواه هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام وأنا جالس فقال : انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من اجره شيء ( ولا يعرف له وارث ) ؟ قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده ، قال : فقال : مساكين - وحرّك يده - قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد فإن قدرت عليه والّا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث : 1 .