. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما عن الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في تفسيره في حديث طويل : ان رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثم جاء بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وجاء تجّار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : هذا بتوقيرك محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وتوقيرك عليّا أخا رسول اللّه ووصيّه وهو عاجل ثواب اللّه لك وربح عملك الذي عملته « 1 » .
ومما ذكرنا ظهر أنّ ما أفاده سيدنا الأستاذ - من أن الأمر دائر بين بقائه إلى أن يتلف وتملكه والتصدق به ، وحيث إن الأولين باطلان يتعين الثالث : غير تام ، إذ قد ظهر مما قلناه ان القاعدة تقتضي الالتزام بكونه ملكا للآخذ .
الوجه الخامس : ان حكم مجهول المالك حكم اللقطة .
وفيه : ان لا وجه له ولا دليل عليه .
وأمّا حديث حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللصّ مسلم هل يرد عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل والّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا ، فان أصاب صاحبها ردّها عليه والّا تصدّق بها ، فان جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 5 .