تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
الآخر فلاحظ . ولو سلّم التعارض بين الطرفين يكون الترجيح مع حديث ابن مهزيار لكونه أحدث . ولقائل أن يقول : ان حديث ابن مهزيار وان كان دالا على المدعى لكن معارض بحديث إسحاق بن عمّار « 1 » . ويرد عليه أولا : ان حديث ابن عمّار لا يدل على وجوب التصدق . وثانيا : أنّا نسلم المعارضة ولكن الترجيح مع حديث ابن مهزيار بالأحدثية ، فان حديث إسحاق مروي عن الكاظم عليه السّلام وحديث ابن مهزيار مروي عن الجواد عليه السّلام . فالنتيجة انه لا مانع عن الالتزام بالملكية وكونه من الأرباح . وتؤيّد المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه عبد اللّه بن جعفر « 2 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : سألته عليه السّلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به ؟ فوقّع عليه السّلام : عرّفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إياه « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 71 . ( 2 ) لاحظ ص 78 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث : 2 .