تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

[ فصل في ضمان المستأجرة ]

فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها الّا بالتعديّ أو التفريط ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها بل خلّى بينه وبينها ولم يتصرّف بعد ذلك فيها ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة وأمّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها أقواهما العدم خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الاقباض دون المستأجر ( 1 ) .

في المقام فروع :

الفرع الأول : أنّ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

شرح
( 1 ) فلا يضمن تلفها أو تعيبها الّا بالتعدي أو التفريط وأفاد الماتن أولا بأنّ العين المستأجرة في يد المستأجر وحكم ثانيا بأنّه لا يكون على المستأجر ضمان الّا مع التعدي أو التفريط . أقول : أمّا كونها أمانة فلأنّ المراد بالأمانة المالكية أنّ المالك يضع ماله عند غيره باختياره ومن الظاهر أنّ لازم استئجار العين كالدار مثلا وضعها في يد المستأجر فتكون العين أمانة عنده وأمّا حكمه بعدم الضمان فلوجوه : الوجه الأول
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 93 | السيد تقي الطباطبائي القمي