. . . . . . . . . .
شرح
البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه فقلت من يعرف ذلك قال أنت وهو الحديث « 1 » .
فانّ المستفاد من الحديث أنّ الضمان متفرع على التعدي والعرف ببابك .
ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل ) تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وان سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها « 2 » .
فانّه عليه السّلام علق الضمان على التعدي وبالمفهوم يدل على عدمه عند انتفاء الشرط .
ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر اليه فهو ضامن « 3 » .
والتقريب هو التقريب ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة « 4 » والمستفاد من الحديث أنّ الضمان مترتب على التعدي .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . وقال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الإجارة الحديث 1 .