الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 91
( مسألة 19 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله هذا ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد نعم لو لم يكن انصراف بطل ( 1 ) . الاطلاق بل اللازم الاقتصار على الموارد المنصوصة . وثالثا : انّ القرعة انما تجري فيما لا طريق إلى الوصول إلى الحقّ وفي المقام الطريق الشرعي المصالحة ولو مع دخالة ولي الأمر وهو الحاكم . الفرع الثالث : أنّه يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثم يتفقان بالتراضي بينهما والكلام فيه الكلام ولا وجه للإعادة . الفرع الرابع : أنّه لو اختلفا يرجع إلى القرعة والاشكال هو الاشكال ولا بدّ في رفع النزاع من دخالة الحاكم الشرعي . الفرع الخامس : أنّه يجوز استئجار اثنين دابة لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة أو بالفراسخ وهذا لا اشكال فيه لوجود المقتضي وعدم المانع . الفرع السادس : أنّه يجوز إجارة اثنين نفسهما لعمل على وجه الشركة وهذا يتصور على نحوين : النحو الأول أن يؤجر كل منهما نفسه بالنسبة . النحو الثاني : أن يؤجر كلاهما نفسهما بإجارة واحدة أمّا النحو الأول فلا اشكال فيه ويجوز بمقتضى اطلاق الدليل وأمّا النحو الثاني فان ثبت جوازه بالإجماع التعبدي الكاشف أو السيرة فهو والّا يشكل الحكم بالجواز لعدم الدليل عليه ودليل الإجارة لا يشمله ولا أقلّ من انصرافه عنه . [ مسألة 19 : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ] ( 1 ) ما أفاده تام فانّ المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود ، ان قلت : إذا كان