. . . . . . . . . .
شرح
ذلك العمل والمفروض تحققه في الخارج والقول الثاني عدم الكفاية واختار الماتن القول الأول .
بتقريب : انّ مورد الإجارة نفس العمل والمفروض تحققه كما أنّ الأمر كذلك في إجارة الاعمال العبادية ولا تكون الصفة المخيطية موردا للإجارة كي يقال تسليم تلك الصفة يتوقف على تسليم العين .
أقول : التقريب المذكور نفرض كونه صحيحا ونسلم أنّ مورد الإجارة نفس العمل ولكن الظاهر أنّ السيرة العقلائية على عدم الاكتفاء ويرون لزوم تسليم العين .
وبعبارة أخرى : يشترط في ضمن العقد تسليم الموصوف مضافا إلى أنّه كيف يمكن أن يقال بأنّ الصفة المخيطية مثلا لا تكون مورد الإجارة والحال أنّه مجال لسؤال في المقام وهو أنّ مورد الإجارة والمطلوب فيها مجرد الخياطة لا بشرط بالنسبة إلى المخيطية أو بشرط لا منها أو بشرطها أو على نحو الاهمال أمّا الاهمال فغير معقول وأما بشرط لا فمرجعه إلى الإجارة الواقعة على المحال وأمّا الاطلاق فهو غير مطلوب فلا بدّ من القول بكونه بشرط شيء ولا يستلزم ما ذكر من أنّ الصفة بنفسها مملوكة لأحد ويفترق القول الأول عن القول الثاني في موارد :
المورد الأول أنّه لو تلفت العين في يد الأجير بلا موجب للضمان تكون له الأجرة ويستحق مطالبتها إذا قلنا بالكفاية إذ الأجير سلّم ما كان عليه وأمّا على القول الآخر فلا يستحق المطالبة لعدم تسليم ما عليه .
ويظهر من عبارة الماتن انّ استحقاق الأجرة يتوقف على التسليم والحال أنّ الملكية تحصل بنفس العقد .
ويمكن أن يقال بأنّه لا تنافي بين الأمرين إذ الكلام في استحقاق مطالبة الأجرة