تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
وثالثا : أنّه لو مات المستأجر لا دليل على انتقال ما للمستأجر إلى وارثه .

الوجه الرابع : أن يوكل المالك المستأجر في ضمن عقد الإجارة في إجارة العين باي نحو يريد

وحيث إنّ الوكالة واقعة ضمن العقد يلزم بمقتضى وجوب الوفاء بالعقود وبمقتضى دليل الشرط . ويرد عليه أولا : أنّ الوكالة تبطل بموت الموكل . وثانيا : أنّها تبطل بموت الوكيل واشتراط انتقال الوكالة إلى الوارث من الشروط الباطلة فانّ دليل الشرط لا يكون مشرعا الّا أن يوكل ضمن عقد الإجارة المستأجر في توكيله وارثه عن المالك وهو يوكل وارثه فيكون الوارث وكيلا بالأصالة عن المالك وهل يخطر ببال أحد هذا المعنى ؟ كلّا .

الوجه الخامس : أنّ هذه المعاملة رائجة ودارجة في الخارج فيؤخذ الموضوع من العرف

ويستدل عليه بآية التجارة . ويرد عليه أولا : أنّه لو عامل العرف بالنسبة إلى حق البيع فهل يمكن القول بجواز نقل حقه بحيث يقع اختيار البيع بيد الطرف المقابل . وثانيا : أنّه قد تقدم أنّه لا حقّ ومع الشك يحكم بعدمه . وثالثا : أنّه قد تقدم أنّه لا مجال للأخذ بآية التجارة فلاحظ .

الوجه السادس : أنّ المالك يشترط في ضمن العقد اذنه في تصرفات المستأجر وبالشرط يلزم .

ويرد عليه أولا : أنّه بموته تبطل الوكالة . وثانيا : أنّ بموت المستأجر تبطل الّا أن يكون اذنه للمورث والوارث .

الوجه السابع : أنّ المالك يمكنه أن يؤجر دكانه كل شهر بمائة تومان بالإضافة إلى مليون تومان

ويشترط على نفسه للمستأجر أن لا يزاحمه ويكون له حقّ