. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت : فرجل أسكن داره رجلا حياته قال : يجوز ذلك قلت فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقّت قال : جائز ويخرجه إذا شاء « 1 » والكلام فيه هو الكلام .
ومنها ما رواه الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل ابّان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت : فان احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السّلام يقول :
قال أبو جعفر عليه السّلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والإجارة قلت : فان ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس « 2 » والكلام فيه هو الكلام .
ومنها ما رواه خالد بن رافع البجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فلمّا مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 25 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ص 38 الحديث 38 .