تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
ورابعا : أنّه نفرض قابليته للنقل لكن لا مجال للأخذ بآية التجارة إذ الاستدلال بها يتوقف على صدق العنوان على غير البيع وهو أول الكلام والاشكال وقد ذكرنا في محله أنّ مقتضى القاعدة تخصيص التجارة بخصوص البيع . وخامسا : أنّه إذا مات المؤجر لا يكون الحقّ باقيا فيلزم على القول بجواز النقل أن يلتزم بانتهاء الأمر بموت المؤجر . وسادسا : انّه أي دليل على انتقال الحقّ إلى الوارث بالإرث والحال أنّه لا دليل معتبر على انتقال الحقوق بالإرث .

الوجه الثاني : أنّ المستأجر في ضمن الإجارة يشترط مع المؤجر أن لا يزاحمه في كل ما يريد أن يعمل

والشرط نافذ فيجوز له أن يسلم العين إلى الغير مع السرقفلية . ويرد عليه أولا : انّه لو مات المالك وانتقل المال إلى وارثه لا يكون اثر للشرط إذ المفروض أنّه بعد موته يكون أجنبيا عن العين فلا أثر للشرط . وثانيا : أنّه لو مات المستأجر لا يكون لوارثه حقّ التصرف إذ المفروض أنّ الشرط كان للمستأجر الّا أن يقال إنّه يمكن أن يشترط عليه عدم المزاحمة حتى مع الوارث . وثالثا : أنّه لا أثر للشرط المذكور الّا وجوب الوفاء به وعدم المزاحمة وأمّا من حيث الوضع فالامر بيد المالك فلو عصى وزاحم لا يجوز للمستأجر التصرف وبعبارة واضحة اختيار العين بيد مالكها .

الوجه الثالث : أن يشترط المستأجر على المالك أن يعمل على طبق نظر المستأجر ،

ويرد عليه أولا أنّه مجرد حكم تكليفي لا وضعي . وثانيا : أنّه لو مات المالك ينتهي الأمر والامر بيد وارثه .