. . . . . . . . . .
شرح
فنقول من تلك النصوص ما رواه حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال :
إنّ الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يردّ إلى صاحب الدار « 1 » .
والمستفاد من هذه الرواية أنّ للمالك حبس مملوكه لغيره ولعقبه ما دام حياة من جعل له وبعد وفاته يرجع الملك إلى المالك أي الحابس ومن الظاهر انّ مفاد الحديث لا ينطبق على ما في الخارج فانّ الدارج في الخارج انتقال الحق إلى الوارث ويكون للطرف المقابل نقله إلى الغير والحال أنّه لا يستفاد من الحديث جواز نقله إلى الغير .
ومنها ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول « 2 » والكلام فيه هو الكلام .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال : يجوز قلت : أرأيت أن كانت هبة قال : يجوز قال : وسألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه قلت : فله ولعقبه قال : يجوز وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقّت له شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء « 3 » والكلام فيه هو الكلام .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 33 الحديث 21 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ص 33 الحديث 22 .
( 3 ) نفس المصدر ص 34 الحديث 24 .