تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الرابعة عشرة : إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري الّا مسلوبة المنفعة في تلك المدة فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم تملك العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع ( 1 ) .
شرح
الانشاء وأخرى تكون الإجارة إجارة واحدة واقعة على المجموع أمّا القسم الأول فلا اشكال فيه وما أفاده تامّ وأمّا القسم الثاني فيشكل الحكم بالصحة بالنسبة إلى الزائد إذ المفروض أنّه لا تبعض في العقد الواحد نعم في بيع ما يملك وما لا يملك ورد النصّ الخاصّ الدالّ على الحكم بالصحّة بالنسبة إلى المملوك وعدمها بالنسبة إلى غير المملوك فان قلنا بعدم الفرق بين المقامين يتم ما أفاده في المتن ولكن هل يمكن الجزم بعدم الفرق ؟ وصفوة القول : انّه يشك بالجزم بالصحة بالنسبة إلى ما زاد بل يشكل الحكم بالصحة بإجازة المستأجر الأول بالنسبة إلى ما يكون مملوكا له إذ لو فرضنا أنّ الإجارة الواحدة لا تنحل إلى اجارات متعددة يشكل إذ ما أجيز لا يكون مورد عقد الإجارة وما وقع عليه العقد مركب من المملوك وغير المملوك والمركب من الداخل والخارج خارج .

[ الرابعة عشرة : إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ]

( 1 ) فرّق قدّس سرّه في تبعية المنفعة للعين بين تملك البائع المنفعة بالتبعية وبين تملكها بالاستقلال وحكم في القسم الثاني بعدم تبعيتها للعين الّا مع القصد ومع عدم القصد التزم بعدمها وتحقق الخيار للمشتري .