. . . . . . . . . .
شرح
صحيحا إذ العقد متعدد وبعبارة واضحة : إذا فرض أنه جعل الخيار لنفسه في جميع الأزمنة يكون له الخيار في كل دقيقة وآن فيلزم تعدد العقد بتعداد الدقائق وهل يلتزم بهذا اللازم ؟
وثانيا : انّ لازم كلامه تعدد العقود إلى ما لا يتناهى وكذلك الخيار وبعبارة واضحة : ما أفاده يتوقف على الالتزام بتعدد العقود غير المتناهية وهل يلتزم به ؟
فالحق عدم الفرق بين الخيار الشرعي وبين الخيار الجعلي فانّ الفسخ في كلا الموردين يوجب انفساخ العقد من أصله هذا على مسلكه وأما على ما قلناه يكون الفسخ موجبا لانحلال العقد من الحين وعليه لا تصل النوبة إلى أخذ أجرة المثل لكن يبقى سؤال وهو أنّه باي تقريب نلتزم بالتقسيط مع فرض وحدة العقد والجواب عن هذا السؤال أنّ الظاهر من كلام الأصحاب كما تقدم هو التقسيط بالنسبة قال في الحدائق - في جملة كلام له - الثالثة أن يكون التلف بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة والحكم فيها أنّه يصح فيما قبضه ويبطل فيما بقي ومثله ما لو تجدد فسخ الإجارة والحال كذلك ويرجع من الأجرة ما قابل المتخلف ويقسط المسمى على جميع المدة « 1 » انتهى موضع الحاجة من كلامه وقال سيد المستمسك قدّس سرّه في ذيل المسألة الخامسة من الفصل الثالث من كتاب الإجارة : فانّه ذكر في الشرائع أنّه لو تجدد فسخ صح فيما مضى وبطل في الباقي ولم يتعرض في الجواهر والمسالك وغيرهما في شرح العبارة المذكورة لشبهة أو اشكال وكذا ذكر في الارشاد فيما لو انهدم المسكن ففسخ أنّه يرجع بنسبة المتخلف ولم يتعرض في مجمع البرهان للإشكال فيه وكذا ذكره في الحدائق من دون نقل خلاف أو اشكال ولم أقف على من تعرض لخلاف فيه بل يظهر من كلماتهم أنه من المسلمات وقد ادعى بعض
هامش
( 1 ) الحدائق ج 21 ص 585 .