تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( مسألة 8 ) : لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو ( 1 ) ( مسألة 9 ) : لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة وكذا لو آجر عبده فابق ولو غصبها غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم ( 2 ) .
شرح
الإجارة كما لو آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة لا يستحق شيئا لا أجرة المثل ولا الأجرة المسماة أمّا الأول فلأنّ عمله لم يكن بأمر المستأجر فيكون بلا عوض وأمّا الثاني فلعدم قيامه بما عليه . ويرد عليه : انّ ما افاده مبني على تحقق الاستحقاق في الإجارة بالعمل الخارجي والحال أنّ الأجرة المسماة تتحقق بنفس عقد الإجارة نعم للمستأجر الخيار بين ابقاء العقد بحاله وأخذ اجرة مثل الفائت وبين فسخ عقد الإجارة وارجاع الأجرة المسماة .

[ مسألة 8 : لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو ]

( 1 ) أفاد قدّس سرّه بأنّه لو آجر دابته لحمل متاع زيد ثم اشتبه فحمل متاع عمرو لا يستحق شيئا لا من زيد ولا من عمرو أمّا من زيد لعدم قيامه بما عليه وأمّا من عمرو فلعدم أمره بالعمل . وقد ظهر مما تقدم في المسألة السابقة أنّ الحق أن يقال : إنّ العقد باق بحاله والأجير مستحق للأجرة المسماة غاية الأمر يكون للمستأجر الخيار بين ابقاء العقد بحاله وأخذ أجرة المثل بالنسبة إلى الفائت وبين فسخ الإجارة وارجاع الأجرة المسماة .

[ مسألة 9 : لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة ]

( 2 ) أفاد قدّس سرّه بأنّه لو آجر دابته من زيد أو آجر عبده منه فشردت الدابة أو آبق