( مسألة 5 ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه لعدم منافاته له من حيث امكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة ودعوى أنّ اطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة مع أنّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلّي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة بل وكذا لو استأجر حرّا لعمل معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه ودعوى ان ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان وكذا ليس للعبد في زمان
شرح
الأدلة الأولية نعم الاشتراط يوجب توجه التكليف بمقتضى عموم دليل الشرط وأيضا يحصل للشارط حقّ اجبار الأجير على العمل بالشرط وعليه لا يترتب على ترك العمل بما اشترط الّا جواز فسخ الإجارة الأولى بمقتضى تخلف الشرط فلاحظ .