تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال « 1 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا « 2 » . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم فقال يشتري منه « 3 » . وهذه النصوص تدل بوضوح على جواز التصرف فيما يؤخذ من الجائر والمعاملة معه معاملة الملاك ولا وجه لحمل هذه النصوص على القضية الخارجية كي لا يمكن الاخذ بإطلاقها فان الظاهر من لفظ السلطان من يكون مصداقا لهذا المفهوم بلا فرق بين المدعي للخلافة ومن لا يكون كذلك . وأوضح منه ما عبّر عنه بعنوان العامل فان العامل مطلق يصدق على كل عامل فالنتيجة ان الدولة قابلة للمالكية ثبوتا وبحسب مقام الاثبات تكفي الأدلة لكونها مالكة كبقية الملاك فلاحظ .

الفائدة الواحدة والعشرون : الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا لمسألة وجوب إطاعة الوالدين

في الكتب الفقهية الاستدلالية ولا ريب في أهمية الموضوع وابتلاء العموم به فجدير بأن نذكر فيه ما خطر ببالنا واستفدناه من الآيات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 : من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 53 : من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .