سابقا وهي مشكوكة لاحقا ومقتضى الأصل بقائها فيتحقق الموضوع الشرعي ببركة الأصل وعلى هذا الأساس قلنا إنه لا مانع من جريان الاستصحاب في عدم تحقق المغرب لو تردد بين استتار القرص وذهاب الحمرة المشرقية في مسألة الشك في المغرب الشرعي بأنه هل يحصل باستتار القرص فقط أو مع ذهاب الحمرة ببيان ان ما يكون غروبا في نظر العرف لم يكن حاصلا قبل ساعة والآن نشك في حصوله والأصل يقتضي عدم الحصول .
الفائدة الثامنة عشر : المشهور عند القوم أنه لو شك في نسخ حكم يجري الاستصحاب
وبعبارة أخرى الشك في النسخ كالشك في التخصيص فكما انه لو شك في تخصيص العموم الافرادي يحكم بعدمه بالاستصحاب كذلك لو شك في النسخ فان النسخ تخصيص ازمانى والحق عدم تمامية البيان المذكور فان الاخذ بالعموم أعم من أن يكون افراديا أو زمانيا من باب الامارة العقلائية ولا يرتبط بالاستصحاب وان شئت قلت لو فرض عدم دليل على الاستصحاب لا اشكال في حجية اصالة العموم لبناء العقلاء عليه في باب الالفاظ .
الفائدة التاسعة عشر : أنه وقع الكلام عند القوم في المستفاد من حديث من بلغ
وذهب بعضهم كسيدنا الأستاذ قدس سره إلى أن مفاد تلك الأخبار الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد ولا يستفاد منها استحباب العمل ويترتب عليه انه لو اتى المكلف بما بلغه من الثواب بعنوان الامر الاستحبابي